مصنف ابن أبي شيبة 8511
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدًا وَهُوَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَا سَعْدُ، أَحِّدْ أَحِّدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه