مصنف ابن أبي شيبة 8346
في الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي قَوْلِهِ [٢]: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمُطَارَدَةِ فَأَوْمِ [٣]حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ، وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه