مصنف ابن أبي شيبة 8345
في الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمِ قَالَا:
إِذَا كَانَ عِنْدَ الطِّرَادِ وَعِنْدَ سَلِّ السُّيُوفِ، أَجْزَأَ الرَّجُلَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ تَكْبِيرًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ [٢]إِلَّا تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَجْزَأَتْهُ أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه