مصنف ابن أبي شيبة 8347
في الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غُرَابٍ - وَكَانَ سَيِّدَ النَّمِرِ - قَالَ:
كُنَّا مَعَ هَرِمِ بْنِ حَيَّانَ فِي جَيْشٍ نُقَاتِلُ الْعَدُوَّ، فَقَالَ هَرِمٌ: لِيَسْجُدْ [٢]كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ سَجْدَةً تَحْتَ جُنَّتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه