مصنف ابن أبي شيبة 8344
في الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ - قَالَ:
أَظُنُّ فِيهِ وَأَصْحَابِهِمْ - قَالُوا: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَضَرَبَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَتِلْكَ صَلَاتُكَ، ثُمَّ لَا تُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه