MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8303

من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا