مصنف ابن أبي شيبة 8303
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه