مصنف ابن أبي شيبة 8304
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
اعرض الإسناد
قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:
إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا. وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه