MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8304

من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم

اعرض الإسناد

قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:

إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا. وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا