مصنف ابن أبي شيبة 8302
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه