MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8302

من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا