MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7907

من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى ؟ فَقَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِلَّا فَدَعْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا