مصنف ابن أبي شيبة 7907
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى ؟ فَقَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِلَّا فَدَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه