مصنف ابن أبي شيبة 7906
في مسح الحصى وتسويته في الصلاة
اعرض الإسناد
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ:
إِذَا سَجَدْتَ فَلَا تَمْسَحِ الْحَصَى؛ فَإِنَّ كُلَّ حَصَاةٍ تُحِبُّ أَنْ يُسْجَدَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه