مصنف ابن أبي شيبة 7908
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: هِلَالٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى [٢]مَسْحِ الْحَصَى ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه