MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7908

من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: هِلَالٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى [٢]مَسْحِ الْحَصَى ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا