مصنف ابن أبي شيبة 771
فِي الرجل يغسل رجليه إِذا اغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ:
إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي الْمُغْتَسَلِ فَكَانَ [١]نَظِيفًا لَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظِيفًا غَسَلَ رِجْلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه