مصنف ابن أبي شيبة 770
فِي الرجل يغسل رجليه إِذا اغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: أَفِضْ عَلَيْكَ، ثُمَّ تَنَحَّ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه