مصنف ابن أبي شيبة 772
فِي الرجل يفرق غسله من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه