مصنف ابن أبي شيبة 752
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه