مصنف ابن أبي شيبة 751
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْقَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ بِنْتَ أَخِيكَ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَنَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه