MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 753

فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: لَا، يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا