مصنف ابن أبي شيبة 753
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: لَا، يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه