مصنف ابن أبي شيبة 7451
من رخص في الصلاة بعد الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْيَفْعَلْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه