مصنف ابن أبي شيبة 7450
من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه