MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7450

من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا