مصنف ابن أبي شيبة 7452
من رخص في الصلاة بعد الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِنَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَجُزْءًا حَسَنًا [١]، وَكَانَ [٢]يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَجْرِ بِالْبَقَرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه