مصنف ابن أبي شيبة 7449
من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه