مصنف ابن أبي شيبة 7448
من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:
رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ. فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه