MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7448

من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:

رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ. فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا