مصنف ابن أبي شيبة 7447
من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلَّى [١]الْفَجْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه