MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7447

من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلَّى [١]الْفَجْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا