مصنف ابن أبي شيبة 7446
من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه