مصنف ابن أبي شيبة 7438
من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يُصَلَّى [١]عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا حِينَ تَغْرُبُ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَلَكِنْ إِذَا صَفَتْ وَعَلَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه