مصنف ابن أبي شيبة 7439
من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:
رَأَى أَبُو مَسْعُودٍ رَجُلًا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَنَهَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه