مصنف ابن أبي شيبة 7437
من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ أُنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ قَعَدُوا عِنْدَ الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَامُوا يُصَلُّونَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه