مصنف ابن أبي شيبة 7425
من رخص في الركعتين بعد العصر
اعرض الإسناد
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ
: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه