مصنف ابن أبي شيبة 7426
من رخص في الركعتين بعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه