MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7426

من رخص في الركعتين بعد العصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا