مصنف ابن أبي شيبة 7424
من رخص في الركعتين بعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه