مصنف ابن أبي شيبة 7423
من رخص في الركعتين بعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ نَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا، وَلَا أَمَرَ بِهِمَا ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ النَّاسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي ذَلِكَ عَائِشَةُ. فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ. فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقَتْ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُهَا اللهُ مَا أَرَادَتْ إِلَى هَذَا ؟ فَقَدْ أَخْبَرْتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ فِي بَيْتِي يَتَوَضَّأُ لِلظُّهْرِ [١]، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا - وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ، وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ - إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَآهُ بِلَالٌ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: مَا رَكْعَتَانِ [٢]رَأَيْتُكَ تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، لَمْ أَرَكَ [٣]تُصَلِّيهِمَا ؟ فَقَالَ: شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي، لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه