مصنف ابن أبي شيبة 7377
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ ؟ فَكَرِهَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ فِي الطَّوَافِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه