مصنف ابن أبي شيبة 7376
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ
: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ وَعِمَامَةٌ قَدْ غَطَّى بِهِمَا وَجْهَهُ، فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنْ خَلْفِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه