مصنف ابن أبي شيبة 7378
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ
: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ جَبَذَ الثَّوْبَ جَبْذًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ [١]فِيهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه