مصنف ابن أبي شيبة 7375
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَمَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه