مصنف ابن أبي شيبة 7315
في الحائض تقضي الصلاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ:
أَتَجْزِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ: قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ؟! يَعْنِي: لَا يَقْضِينَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه