مصنف ابن أبي شيبة 7314
في الحائض تقضي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ الْمَرْأَةَ سَأَلَتْهَا: تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟! قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه