MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7316

في الحائض تقضي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُنَّ بَنَاتُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ، فَيَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا