مصنف ابن أبي شيبة 7313
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه