مصنف ابن أبي شيبة 7312
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:
إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه