MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7311

المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض

اعرض الإسناد

أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ؟ قَالَ: تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا