MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7310

المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ، [فَإِذَا طَهُرَتْ] [١]فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا