مصنف ابن أبي شيبة 7310
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ، [فَإِذَا طَهُرَتْ] [١]فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه