مصنف ابن أبي شيبة 7309
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ، وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه