MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7166

من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا