مصنف ابن أبي شيبة 7167
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ:
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ:
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه