MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7167

من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ:

يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا