مصنف ابن أبي شيبة 7165
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُصَلِّي كَمَا كُنْتُ أُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه