MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7164

من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ

: أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا