مصنف ابن أبي شيبة 7164
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ
: أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه