MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7163

من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ ذَرٍّ قَالَ:

يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا