مصنف ابن أبي شيبة 7163
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ ذَرٍّ قَالَ:
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ ذَرٍّ قَالَ:
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه