MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7162

من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَوَّعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا