مصنف ابن أبي شيبة 7162
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَوَّعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه