مصنف ابن أبي شيبة 7097
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه